في القراءة وهو في
المحل قرأ ، عملا بقاعدة الاشتغال. ولو شك في الركوع ركع ، عملا بها ، واحتمال
الزيادة منفي بأصالة عدمها. ولو شك في الأوليين أعاد ، لقاعدة الاشتغال. ولو شك في
الأخيرتين بنى على الأكثر ، للعلم بأن حكمه ذلك على كل من التقديرين ، وفي وجوب
صلاة الاحتياط وعدمه وجهان ، مبنيان على انقلاب التكليف ـ فيرجع في المقام إلى أصل
البراءة منها ـ وعدمه ، فيرجع الى قاعدة الاشتغال. ولو شك بين الأربع والخمس لم
يجب عليه سجود السهو ، لأصالة البراءة. فلاحظ.
[١] بلا خلاف فيه يعرف.
للأصل ، وإطلاق النصوص المتقدمة اللفظي والمقامي ، مع عدم دليل على الوجوب ، إذ لا
دلالة في خبر الخثعمي : ـ
« شكوت إلى أبي عبد الله (ع) كثرة السهو في الصلاة ، فقال (ع) : أحص صلاتك بالحصى
، أو قال : احفظها بالحصى » [١]ـ على الوجوب ، لظهور الأمر ـ بقرينة السؤال ـ في الإرشادي
، لا المولوي. لا أقل من احتمال ذلك ، بل لو فرض ظهوره في الوجوب المولوي فلا يبعد
وجوب حمله على الإرشادي ، بقرينة خبر
حبيب بن المعلى : « إني رجل كثير
السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال (ع) : لا بأس به » [٢] وصحيح
ابن المغيرة : « لا بأس أن يعد
الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذ بيده فيعد به » [٣]لظهور نفي البأس
في نفي الوجوب. وأما الأمر بالادراج ، في موثق الحلبي ، قال :
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 571