responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 570

في أنه ركع أولا لا يجوز أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة [١]. نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به [٢] ، ما لم يكن إلى حد الوسواس.

( مسألة ٥ ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد [٣].

______________________________________________________

احتمله ، لورود الأمر بالمضي في النصوص مورد توهم الحظر ، فلا يدل إلا على نفي الحظر. ولأنه مقتضى الجمع بين جوابي السؤال في مصحح زرارة وأبي بصير [١] فيحمل الأمر بالإعادة ـ في الأول ـ وبالمضي ـ في الثاني ـ على التخيير. وفيه : أن الظاهر من قولهما : « الرجل يشك كثيراً .. » هو كثرة المحتملات ، بقرينة قولهما : « حتى لا يدري كم صلى » لا أقل من احتمال ذلك فيه ، فيحمل عليه ، جمعا بينه وبين ما بعده. والأمر بالمضي وإن كان في مورد الحظر ، إلا أن ما اشتمل عليه النصوص من الخصوصيات مثل : « إنما هو من الشيطان » وقوله (ع) : « لا تعودوا الخبيث .. » ونحوهما آب عن حمل الأمر على الرخصة.

[١] للزيادة الظاهرية.

[٢] لجواز إتيان ذلك عمدا كذلك.

[٣] لعدم ثبوت الكثرة في غيره ، والأصل عدمها. نعم مع الجهل بالحالة السابقة ـ لتعاقب الحالتين مع الجهل بالمتقدم والمتأخر ـ يشكل الرجوع إلى أدلة أحكام الشك ، لكون الشبهة مصداقية ، والتحقيق سقوط العام فيها عن الحجية. كما لا ريب في عدم الرجوع الى حكم كثير الشك ، للشك في موضوعه فيتعين الرجوع الى القواعد. ويختلف مقتضاها باختلاف الموارد ، فلو شك‌


[١] تقدم ذكرهما في الرابع من الشكوك التي لا اعتبار بها.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست