نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 570
في أنه ركع أولا
لا يجوز أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة [١]. نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا
اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به [٢] ، ما لم يكن إلى حد
الوسواس.
( مسألة ٥ ) : إذا
شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد [٣].
احتمله ، لورود
الأمر بالمضي في النصوص مورد توهم الحظر ، فلا يدل إلا على نفي الحظر. ولأنه مقتضى
الجمع بين جوابي السؤال في مصحح زرارة وأبي بصير [١] فيحمل الأمر
بالإعادة ـ في الأول ـ وبالمضي ـ في الثاني ـ على التخيير. وفيه : أن الظاهر من
قولهما : « الرجل يشك كثيراً .. » هو كثرة المحتملات ، بقرينة قولهما : « حتى لا
يدري كم صلى » لا أقل من احتمال ذلك فيه ، فيحمل عليه ، جمعا بينه وبين ما بعده.
والأمر بالمضي وإن كان في مورد الحظر ، إلا أن ما اشتمل عليه النصوص من الخصوصيات
مثل : « إنما هو من الشيطان » وقوله
(ع) : « لا تعودوا الخبيث .. » ونحوهما آب عن حمل الأمر على الرخصة.
[١] للزيادة
الظاهرية.
[٢] لجواز إتيان
ذلك عمدا كذلك.
[٣] لعدم ثبوت
الكثرة في غيره ، والأصل عدمها. نعم مع الجهل بالحالة السابقة ـ لتعاقب الحالتين
مع الجهل بالمتقدم والمتأخر ـ يشكل الرجوع إلى أدلة أحكام الشك ، لكون الشبهة
مصداقية ، والتحقيق سقوط العام فيها عن الحجية. كما لا ريب في عدم الرجوع الى حكم
كثير الشك ، للشك في موضوعه فيتعين الرجوع الى القواعد. ويختلف مقتضاها باختلاف
الموارد ، فلو شك
[١] تقدم ذكرهما في
الرابع من الشكوك التي لا اعتبار بها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 570