الى أن كل معذور
في الأداء منفي عنه القضاء الذي هو موضوع المعارضة. بل يمكن المناقشة في ثبوت
الإطلاق لذلك بنحو يكون قاعدة كلية في مقابل عموم القضاء أو استصحاب وجوبه ، فضلا
عن خصوص الدليل على القضاء في الموارد المذكورة ، إذ ليس ما يقتضي العموم من قرينة
لفظية أو حالية أو عقلية ، لعدم ورود الكلام لبيان ذلك ، بل هو في مقام الإشارة
إليها في الجملة ، كما هو ظاهر. هذا بالنسبة إلى عموم كل معذور في الأداء منفي عنه
القضاء. أما بالنسبة إلى عموم كل مغلوب معذور فعمومها ظاهر. فلاحظ وتأمل.
[١] عرفت وجهه.
ولأجله أفتى في محكي الذكرى وغيرها بالوجوب.
[٢] فإنه أقرب في
منع شمول نصوص نفي القضاء له. ولأجله خص وجوب القضاء به في محكي السرائر.
[٣] كما عن جماعة
التصريح به. ويقتضيه إطلاق معقد الإجماع في محكي الناصرية والغنية والنجيبية
وغيرها ، لعموم ما دل على وجوب القضاء ، واختصاص ما دل على سقوطه على الكافر بالكافر
الأصلي.
[٤] عند جماعة.
لحصول شرط الصحة وهو الإسلام. لكن المشهور خلافه ، لصحيح
ابن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد ، فقال :
من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب
قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 57