نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 569
( مسألة ٢ ) : لو
شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه [١] ، كما أنه لو كان كثير
الشك وشك في زوال هذه الحالة بني على بقائها.
( مسألة ٣ ) : إذا
لم يلتفت إلى شكه ، وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ، وأن ـ مع الشك في الفعل ـ الذي
بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو ان ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى
ما ظهر [٢] ، فان كان تاركا لركن بطلت صلاته [٣] ، وإن كان تاركا لغير ركن ـ مع
فوت محل تداركه ـ وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك
[٤] ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان ، أو غيره :
من سجود السهو.
( مسألة ٤ ) : لا
يجوز له الاعتناء بشكه [٥] ، فلو شك
[٢] إذ الظاهر من
أدلة الباب كون الحكم بعدم الاعتناء بالشك من قبيل الحكم الظاهري. وقد تحقق في
محله من الأصول : أن الحكم الظاهري لا يدل على الاجزاء ، فإذا انكشف مخالفته
للواقع وجب ترتيب آثار فوات الواقع من أول الأمر ، فقد يجب الاستئناف ، وقد يجب
تدارك الفائت ، وقد يجب قضاؤه ، إلى غير ذلك من أحكام الخلل.
[٣] يعني : مع
فوات محل تداركه.
[٤] يعني : سجود
السهو.
[٥] كما هو ظاهر
الأصحاب ـ كما قيل ـ خلافا لما عن الأردبيلي : من جواز الاعتناء به ، كما يجوز ترك
الاعتناء به. وعن الذكري : أنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 569