نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 562
واحدة بنى على
الأقل [١]. إلا إذا دخل في التشهد. وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات.
وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة [٢] ، كما أنه إذا علم أنه نقض واحدة
أعاد [٣]. ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة ، وإن كان
أحوط.
فصل في
الشكوك التي لا اعتبار بها
وهي في مواضع : الأول
: الشك بعد تجاوز المحل. وقد مر تفصيله [٤].
[١] لأصالة عدم
المشكوك ، أو قاعدة الاشتغال به. إلا أن يبني على بعض المحتملات في : «
لا سهو في سهو » كما تقدم.
[٢] قد عرفت : عدم
الدليل على قدح الزيادة فيها ، فأصالة البراءة من مانعيتها محكمة.
[٣] يعني : من رأس
، لأجل الزيادة. لكن عرفت الإشكال في قدحها ، فالواجب الإعادة ، على نحو يحصل
الترتيب بين أجزائها لا غير. نعم على بعض محتملات : «
لا سهو في سهو » يتم عدم لزوم ذلك
أيضا كما يتم ما ذكره بقوله : « لا يبعد عدم وجوب الإعادة ». لكن حيث عرفت ضعفه ،
فاللازم إعادة السجدة لا غير.
فصل في الشكوك التي لا
اعتبار بها
[٤] يعني : في
المسألة العاشرة من فصل الشك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 562