انقضاء الصلاة ـ
سجدتا السهو » [١] وبما دل على أن
الشك بعد تجاوز المحل وبعد الفراغ لا يعتنى به [٢] ـ فتأمل ـ وبلزوم الهرج الموجب للسؤال ووضوح الحال ، لكثرة
الابتلاء باحتمال الزيادة والنقيصة ، فيمتنع عادة وجوبهما مع كونه بهذا الخفاء ،
فالحمل على الاستحباب أولى في قبال ذلك كله. نعم احتمال وجوبهما مع العلم الإجمالي
ـ كما هو ظاهر النصوص المذكورة ـ غير بعيد ـ كما اختاره في المختلف ، وحكاه عن أبي
جعفر ابن بابويه ـ لسلامته عما ذكر ، عدا عدم اشتهار القول به. فتأمل جيدا.
[١] لأصالة عدم
التداخل ـ كما هي محققة في الأصول ـ من دون فرق بين اتحاد نوع السبب وتعدده.
[٢] لا ينبغي
التأمل في تكرار السجود مع تكرار السبب المختلف النوع سواء اتحد السهو أم تعدد ،
بناء على ما عرفت من أصالة عدم التداخل. وكذا مع تكرار الفرد والسهو معاً في متحد
النوع ، كما لو سها فتكلم بفرد من الكلام ثمَّ التفت ثمَّ سها فتكلم بفرد آخر ،
أما لو اتحد السهو مع تكرر الفرد أو بالعكس ـ كما لو سها فتكلم ثمَّ التفت ثمَّ
سها فأتم كلامه السابق بنحو يعد المجموع كلاما واحداً وفرداً واحداً ـ فهل العبرة
بالوحدة والتعدد نفس الوجود مع قطع النظر عن السهو ، أو بوحدة السهو وتعدده مع قطع
النظر عن موضوعه؟ فعلى الأول يلزم في الفرض الأول سجود متعدد ، وفي الفرض الثاني
سجود واحد ، وعلى الثاني بالعكس. ظاهر الذكرى : الثاني ويقتضيه ما في المتن من
قوله (ره) : « نعم .. » وظاهر بقية كلامه :