responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 547

حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله [١] إذا كان من عادته [٢] الإتيان به دائما. والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة [٣].

______________________________________________________

لأنه زيادة على مرتبة الذات.

قلت : لا ملازمة بين كون المراد من النقيصة ما كان بالإضافة إلى مرتبة الذات وبين كون المراد من الزيادة ذلك ، بل الظاهر من كل من الزيادة والنقيصة في المقام ما لا يجوز فعله عمداً ، والموجب لحمل الزيادة على الزيادة على الكامل ، والنقيصة على النقيصة عن أصل الذات. والقرينة على ذلك : ظهور النصوص في كون السجود لأجل وقوع الخلل ، وهو إنما يكون بذلك. وكيف كان فمبنى هذا الاشكال : هو كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة ولا مجال له على ما اخترنا.

[١] لشبهة القول بالوجوب فيه ، كما عن ظاهر بعضهم.

[٢] كان الاولى أن يقول ـ كما في نجاة العباد ـ : « إذا كان عازما على فعله ونسيه » فإنه محل الخلاف. ولعله المراد.

[٣] وعن المختلف والروض : وجوبه. ويشهد له صحاح الحلبي ، وزرارة والفضيل ، وموثق سماعة المتقدمة [١] وحمل الأول على الزيادة والنقيصة في الركعات غير ممكن ، لحكمهم فيه بالبطلان. وجعل العطف فيه على الشرط ـ ليكون دليلا على وجوبه للزيادة أو النقيصة ـ خلاف الظاهر ، كما عرفت. مع أن في البقية كفاية. نعم ظاهر النصوص صورة العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة ، فلا تصلح لإثبات المدعى. مضافا الى وهنها بإعراض الأصحاب ، وبوجوب تخصيصها بمثل مصحح الحلبي : « عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو ثنتين. قال (ع) : يسجد أخرى ، وليس عليه ـ بعد‌


[١] تقدم ذكرها في أوائل الأمر السادس من موجبات سجود السهو.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست