قلت : لا ملازمة
بين كون المراد من النقيصة ما كان بالإضافة إلى مرتبة الذات وبين كون المراد من
الزيادة ذلك ، بل الظاهر من كل من الزيادة والنقيصة في المقام ما لا يجوز فعله
عمداً ، والموجب لحمل الزيادة على الزيادة على الكامل ، والنقيصة على النقيصة عن
أصل الذات. والقرينة على ذلك : ظهور النصوص في كون السجود لأجل وقوع الخلل ، وهو
إنما يكون بذلك. وكيف كان فمبنى هذا الاشكال : هو كون الاجزاء المستحبة أجزاء
حقيقة ولا مجال له على ما اخترنا.
[١] لشبهة القول
بالوجوب فيه ، كما عن ظاهر بعضهم.
[٢] كان الاولى أن
يقول ـ كما في نجاة العباد ـ : « إذا كان عازما على فعله ونسيه » فإنه محل الخلاف.
ولعله المراد.
[٣] وعن المختلف
والروض : وجوبه. ويشهد له صحاح الحلبي ، وزرارة والفضيل ، وموثق سماعة المتقدمة [١] وحمل الأول على
الزيادة والنقيصة في الركعات غير ممكن ، لحكمهم فيه بالبطلان. وجعل العطف فيه على
الشرط ـ ليكون دليلا على وجوبه للزيادة أو النقيصة ـ خلاف الظاهر ، كما عرفت. مع
أن في البقية كفاية. نعم ظاهر النصوص صورة العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة ،
فلا تصلح لإثبات المدعى. مضافا الى وهنها بإعراض الأصحاب ، وبوجوب تخصيصها بمثل مصحح الحلبي : «
عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو ثنتين. قال (ع) : يسجد أخرى ، وليس عليه ـ بعد
[١] تقدم ذكرها في
أوائل الأمر السادس من موجبات سجود السهو.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 547