responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 542

الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه [١].

والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا [٢] كذلك ، كما أنه موجب للقضاء أيضا ، كما مر.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، كما مر سابقاً [٣].

السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس [٤] ،

______________________________________________________

الخاص ـ بنسيان أصل السجدة.

[١] تقدم الكلام فيه.

[٢] لم يظهر الدليل عليه ، كما تقدم في وجوب قضائها.

[٣] ومر وجهه.

[٤] نسبه في محكي السرائر إلى الأكثر من المحققين. وفي محكي الأمالي إلى دين الإمامية. وعن الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له مصحح معاوية ابن عمار : « عن الرجل يسهو ، فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام. قال (ع) : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان » [١]. وموثق عمار : « عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال (ع) : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شي‌ء مما تتم به الصلاة سهو » [٢]. لكن يمنع من التمسك بالأخير ما في ذيله من قوله : « وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمَّ ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً ، فقال (ع) : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشي‌ء ». ولو بنى على تقييد الصدر بالذيل‌


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست