[١] أما في
المجنون ، فلإطلاق معاقد الإجماعات على سقوط القضاء عنه. وفي الجواهر : « ما عثرنا
عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه. ومثله : الإجماعات المنقولة ، ونفي
الخلاف ». نعم في الروضة : « وعن التحرير والروض والمفاتيح : تقييد الجنون المسقط
للقضاء بما إذا لم يكن من فعله وإلا وجب القضاء ». وفي مفتاح الكرامة : « هو
اللازم من عبارة المبسوط والمراسم والغنية والإشارة والسرائر » وعن الذكرى : « لو
زال عقل المكلف بشيء من قبله فصار مجنونا ، أو سكر فغطي عقله ، أو أغمي عليه بفعل
فعله وجب القضاء. وأفتى به الأصحاب ». وكأن الوجه فيه : عموم وجوب القضاء لما فات
، المقتصر في تقييده على القدر المتيقن من معقد الإجماع ، وهو ما إذا لم يكن
الجنون بفعله.
فان قلت : عموم
وجوب القضاء موضوعه ما فات ، وهو غير حاصل بعد انتفاء التكليف عن المجنون مطلقا ،
لعموم حديث : « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » [١].
قلت : حديث رفع
القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعلية لا رفع ذات التكليف ومناطه عنه ، نظير : رفع
القلم عن النائم حتى يستيقظ. لا أقل
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 54