نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 534
تداركهما بعنوان
الجزئية للصلاة. وحينئذ فالأحوط سجود السهو ـ أيضا ـ في الصورتين ، لأجل السلام في
غير محله.
( مسألة ١٤ ) : لا
فرق في وجوب قضاء السجدة ، وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين
الأولتين والأخيرتين [١] ، لكن الأحوط ـ إذا كانت من الأولتين ـ إعادة الصلاة أيضا
، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا ـ بعد إتمام
الصلاة ـ إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار
السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين ـ كما هو مذهب بعض العلماء [٢] وإن
كان الأقوى ـ كما عرفت ـ عدم الفرق.
( مسألة ١٥ ) : لو
اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع
[٢] وهو المفيد
والشيخ في التهذيب على ما حكي ، بل عن الثاني : أنه نسبه إلى بعض العلماء ـ ولعله
ابن أبي عقيل ـ وتقدم ذلك في نسيان السجدة ، كما تقدم ضعفه ، لصريح جملة من النصوص
الواردة في نسيان السجدة والقراءة والجهر والإخفات [١] ، وإطلاق صحيح : «
لا تعاد .. » ولا سيما بملاحظة
تعليله صحة الصلاة ـ مع ترك القراءة ـ بأن القراءة سنة. وبذلك كله يتعين حمل السهو
المنفي في الأوليين في بعض النصوص ـ على الشك ، كما يقتضيه بعض القرائن المشتمل
عليه بعضها. ويظهر من كلماتهم في أحكام السهو من الخلل : المفروغية عن عدم الفرق بين
الأوليين والأخيرتين ، بل
[١] راجع المسألة :
١٨ ، ١٩ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 534