ما ذكرنا ما في موثق عمار ـ الوارد في نسيان السجدة
ـ « قلت : فان لم يذكر إلا بعد ذلك. قال (ع)
: يقتضي ما فاته إذا ذكره » [١] وما في صحيح ابن مسلم ـ الوارد في نسيان
التشهد ـ : « إن كان قريباً رجع الى مكانه فتشهد ،
وإلا طلب مكانا نظيفاً فتشهد فيه » [٢].
[١] لاحتمال وقوعه
في أثناء الصلاة ، فيلحقه حكمه. لكن مقتضى تقوية الاكتفاء باتيانهما لو تخلل
المنافي كون الاحتياط من هذا الجهة استحبابياً ثمَّ إن في الفرض الذي ذكره إشكالا
، لأن موجب سجود السهو إنما يوجبه إذا وقع في أثناء الصلاة ، فإذا لم يقع في
أثنائها ووقع بعدها أو في أثنائهما لم يجب له السجود. فلاحظ.
[٢] لأن الأمور
المذكورة ليست أبعاضا للسجود كي يجب قضاؤها بقاعدة : « أن ما يقضى كله يقضى بعضه »
التي استدل بها جماعة على وجوب قضاء الواقع أبعاض التشهد ، ومقتضى أصالة البراءة
عدم الوجوب. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها ـ بعد اختصاص دليل القضاء بفوات
الكل غير المستند الى فوات البعض ـ فالفرق بين واجبات السجود وسائر واجبات الصلاة
وبين أبعاض التشهد في وجوب القضاء وعدمه ـ مع كون إطلاق صحيح حكم ابن حكيم المتقدم
[٣] مقتضياً له في الجميع ـ لا بد أن يكون من جهة