responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 524

( مسألة ٢ ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها ، من الطهارة ، والاستقبال ، وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر ، والشهادتان [١] ، والصلاة على محمد وآل محمد [٢]. ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط [٣]. نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة [٤] على محمد ، بأن يقول : « اللهم صلى على محمد وآل محمد » ، ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » ، وإن كان هو المنسي فقط.

ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي [٥] ، ولا يجوز الفصل‌

______________________________________________________

وعن المدارك : نفي الخلاف فيه. وقد استفاضت النصوص الدالة عليه.

وأكثرها وارد في نسيان التشهد الأول ، وبعضها مطلق شامل له وللأخير كموثق أبي بصير : « عن الرجل ينسى أن يتشهد. قال (ع) : يسجد سجدتين يتشهد فيهما » [١].

[١] بلا إشكال ظاهر ، لأن أدلة قضائهما ـ كسائر أدلة قضاء الفوائت ـ ظاهرة في مطابقة القضاء للأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه جزءاً أو شرطاً أو غيرهما.

[٢] لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم ، الذي هو منصرف نص القضاء.

[٣] على ما عرفت.

[٤] إذ بدونها يكون غلطاً في الاستعمال ، لعدم المعطوف عليه. ودليل القضاء ـ على تقدير تماميته ـ لا يصلح لتشريعه كذلك. وعلى هذا فالأقوى وجوب الإعادة.

[٥] لاعتبار ذلك في صدق القضاء ، فتجب نيته كسائر ما يعتبر في‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست