نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 524
( مسألة ٢ ) :
يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها ، من الطهارة ، والاستقبال ،
وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر ، والشهادتان [١] ، والصلاة على محمد وآل محمد
[٢]. ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط [٣]. نعم لو نسي الصلاة على آل محمد
فالأحوط إعادة الصلاة [٤] على محمد ، بأن يقول : « اللهم صلى على محمد وآل محمد »
، ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » ، وإن كان هو المنسي فقط.
ويجب فيهما نية
البدلية عن المنسي [٥] ، ولا يجوز الفصل
وعن المدارك : نفي
الخلاف فيه. وقد استفاضت النصوص الدالة عليه.
وأكثرها وارد في نسيان
التشهد الأول ، وبعضها مطلق شامل له وللأخير كموثق
أبي بصير : « عن الرجل ينسى أن يتشهد. قال (ع) :
يسجد سجدتين يتشهد فيهما » [١].
[١] بلا إشكال
ظاهر ، لأن أدلة قضائهما ـ كسائر أدلة قضاء الفوائت ـ ظاهرة في مطابقة القضاء
للأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه جزءاً أو شرطاً أو غيرهما.
[٢] لأنها جزء من
التشهد المقابل للتسليم ، الذي هو منصرف نص القضاء.
[٣] على ما عرفت.
[٤] إذ بدونها
يكون غلطاً في الاستعمال ، لعدم المعطوف عليه. ودليل القضاء ـ على تقدير تماميته ـ
لا يصلح لتشريعه كذلك. وعلى هذا فالأقوى وجوب الإعادة.
[٥] لاعتبار ذلك
في صدق القضاء ، فتجب نيته كسائر ما يعتبر في