نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 522
وكذا إذا نسي
التشهد [١] ـ أو أبعاضه ـ ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد
الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى. ويجب ـ مضافا الى القضاء ـ سجدتا
السهو أيضا لنسيان كل من السجدة والتشهد [٢].
الذي فاتك سهوا » [١] ، وصحيح
حكم بن حكيم قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) : عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك. قال (ع)
: يقضي ذلك بعينه. قلت : أيعيد الصلاة؟ قال (ع) : لا » [٢].
إلا أن امتناع
البناء على قضاء الركوع والتكبير يمنع من الاعتماد على الأول في قضاء السجود. نعم
لا بأس بالاعتماد على الثاني. وامتناع الأخذ بعموم الشيء ـ لمخالفته الإجماع ـ لا
يمنع من الاعتماد عليه في نسيان الركعة والسجدة. مضافا الى إمكان استفادة حكمها من
النصوص المتقدمة بإلغاء خصوصية موردها ، أو بعدم القول بالفصل بين السجدة المنسية
من الثالثة والرابعة. هذا كله بناء على مفرغية السلام ، كما تقدم استظهارها من
النصوص ، وإلا فلا ينبغي التأمل في وجوب الرجوع إليها ثمَّ التشهد والتسليم بعدها
لوقوعهما في غير محلهما.
[١] قد تقدم
الكلام في نسيان التشهد الوسط والأخير. فراجع. وأما أبعاضه فليس في النصوص ما يدل
على وجوب قضائها ، غير إطلاق صحيح ابن حكيم ، فلا مانع من جواز الاعتماد عليه في
ذلك ، ولولاه تعين الرجوع إلى أصل البراءة ، القاضي بالعدم ، بعد البناء على الصحة
لحديث : «
لا تعاد الصلاة .. »
[٢] أما في نسيان
السجدة فهو المشهور ، بل عن الخلاف والغنية
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 522