للمقام. نعم المتن
الذي رواه في مجمع البحرين قاصر عن التعرض للمقام ، لأنه ظاهر في أن الإسلام يجب
الكفر ، لا أنه يجب ما ثبت حال الكفر ، كما أنه إذا كان التكليف في الموقت على نحو
تعدد المطلوب يشكل تطبيقه لنفي القضاء لأن وجوب القضاء ليس مسبباً عن الفوت ، بل
هو لمصلحة في الفعل ، كوجوب الأداء. غاية الأمر أن في خصوصية الوقت مصلحة فاتت بخروج
الوقت ، وبقيت المصلحة القائمة في ذات الفعل مطلقاً ، فلا يكون وجوب القضاء مسبباً
عما قبل الإسلام. نعم إذا كان وجوب القضاء مستنداً الى الفوت في الوقت ، كان مقتضى
الجب سقوطه. لكنه خلاف الظاهر. وعلى هذا فالعمدة ـ في نفي القضاء على الكافر ـ :
الإجماع وفي المدارك : انه يستفاد من ذلك : أنه لا يخاطب بالقضاء وان كان مخاطبا
بغيره من التكاليف ، لامتناع إيقاعه منه حال كفره ، وسقوطه بإسلامه ».
وأورد عليه تارة :
بأن سقوط القضاء عنه فرع ثبوته عليه وثمرته العقاب على تركه. وأخرى : بأنه إن أريد
أنه لا فائدة في هذا التكليف ، ففيه : أن الفائدة ترتب العقاب. وإن أريد أنه في
نفسه ممتنع ، فهو إنما يتم لو كلف بالفائتة بشرط إيقاعها حال الكفر ، لكنه ليس
كذلك ، وإنما كلف بقضاء الفائتة مطلقاً ، لكنه لما اختار الكفر ، تعذر عليه
القضاء. وفيه : أن العقاب لا يصلح ثمرة للتكليف ، ولا فائدة له. وان تعذر القضاء
لا يختص بصورة اختياره الكفر ، بل إذا أسلم أيضا يعذر عليه القضاء ، لما عرفت من
سقوطه عنه بالإسلام.
ولعل مراده ما
ذكره غير واحد من مشايخنا : من أنه ـ بعد ما علم عدم صحة قضائه حال الكفر ، وعدم
ثبوت التكليف به لو أسلم خارج الوقت ـ يعلم أن صحة القضاء الواجب مشروطة بالإسلام
في الوقت. وعليه فيجب عليه في الوقت الإسلام والأداء فيه ، والقضاء على تقدير ترك
الأداء ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 52