نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 516
( مسألة ١٥ ) : لو
شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني
على الأقل مطلقاً؟ وجهان [١] ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ،
التسليم الواقع
منه صادرا بعنوان الفراغ ـ بأن احتمل كونه واقعا منه على الركعة البنائية ـ أشكل
الرجوع إلى أصالة العدم السابقة ، لأنه لا توجب العلم بالفراغ. وقاعدة الفراغ يشكل
جريانها ، لعدم إحراز الفراغ البنائي ، فقاعدة الاشتغال بالصلاة محكمة.
[١] مبنيان على
ظهور قوله (ع) : « لا سهو في سهو » في عدم الاعتناء بالشك وعدمه.
وتوضيح ذلك : أنه
ورد في مرسل يونس عن رجل
عن أبي عبد الله (ع) « ليس على الامام
سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم
يسه الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين
الأوليين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة » [١].
ونحوه ما عن إبراهيم بن
هاشم في نوادره [٢] وفي مصحح حفص بن البختري عنه (ع) : «
ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على
الإعادة إعادة » [٣]. وفي محكي كلام كثير من القدماء والمتأخرين : أنه لا حكم
للسهو في السهو. وعن ظاهر المعتبر : نسبته إلى الأصحاب. وفي محكي المنتهى وغيره :
نسبته الى الفقهاء. وحيث أن السهو يطلق على
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.
[٣] لاحظ صدر
الرواية في الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ وذيله في
باب : ٢٥ من أبواب الخلل حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 516