نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 513
الإتيان بصلاة
الاحتياط ، ثمَّ إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط ـ في صورة
تعددها ـ مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به
[١] ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين
كون صلاته ركعتين.
لا دليل على القدح
بها بعد صدورها بإذن الشارع واقعاً. وأما الثاني : فللمخالفة ، فالاكتفاء معها
يحتاج الى دليل مفقود. وفيه : أن التكبيرة صدرت بعنوان افتتاح صلاة جديدة ـ لما
عرفت من أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة ـ فالاكتفاء بها عن الصلاة الواقعية الأولية
محتاج إلى إقامة دليل عليه ، لأنه خلاف الأصل. نعم لو بنى على كون صلاة الاحتياط
جزءا حقيقة من الصلاة الواقعية ، وأن التكبير والتسليم زيادتان مغتفرتان كان
الاكتفاء حينئذ في محله. لكن لازمه الاكتفاء ـ أيضا ـ لو ذكر في أثناء المخالف له
في الكم والكيف ـ كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع فشرع في الركعتين من قيام
، وبعد الفراغ من واحدة منهما ذكر أنها ثلاث ـ إذ يقال أيضاً فيه : إن الركعة
المأتي بها مطابقة للركعة الناقصة ، ولا فرق بينهما إلا في زيادة التكبير التي هي
غير قادحة. وكأنه لأجل ذلك اختار في محكي الذكرى : الصحة والاكتفاء فيه.
[١] لظهور الدليل
في الاكتفاء به على تقدير مطابقته للنقص ، فاذا علم بالتقدير فقد علم بالاكتفاء.
واحتمال كون مجموع الاحتياطين تداركا للنقص المحتمل المردد بين الركعة والركعتين
خلاف المتفاهم منه عرفا ، بل لعله خلاف المقطوع به عندهم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 513