responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 500

سجدتين ، ويتشهد ، ويسلم [١]. وإن كان ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية. وليس فيها أذان ، ولا إقامة [٢] ، ولا سورة [٣] ، ولا قنوت [٤].

______________________________________________________

الكتاب. وللنصوص الخاصة الآمرة بها ، وهي كثيرة [١]. ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد والحلبي : من أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة ، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل ، فإنه ـ كما قيل اجتهاد في مقابلة النص.

[١] كما صرح بذلك في النصوص المستفيضة [٢]. مضافا ـ في الأولين ـ الى ما دل على اعتبارهما في الركعة. وفي الأخيرين الى ما دل على اعتبارهما في الصلاة ، فلا بد منهما في الاحتياط ، سواء أكانت نافلة ، أم صلاة مستقلة ، أم متممة للصلاة الأصلية ـ إن كانت ناقصة ـ لاعتبارهما في المتمم ـ بالفتح ـ ويكون ما وقع منهما في الأصلية في غير محله.

[٢] لعدم مشروعيتهما في النافلة ، ولا في جزء الصلاة. نعم بناء على أنها صلاة مستقلة مرددة بين الوجوب والنفل يحتمل مشروعيتهما لها ، لأنها على تقدير الوجوب تكون من اليومية التي يشرعان لها.

[٣] بلا خلاف ـ كما عن التذكرة ـ بل إجماعا ، كما عن النهاية وإرشاد الجعفرية. ويومئ اليه خلو النصوص عنها ، مع تعرضها للفاتحة [٣] ولو لا ذلك لكان تعريضها لان تكون واجبة مقتضياً لوجوب السورة فيها.

[٤] لظهور الاتفاق على ذلك ، وخلو النصوص [٤] عنه. ولو لا ذلك لكان تشريعه فيها في محله ، لما تقدم.


[١] يدل على ذلك أكثر الروايات الواردة في الوسائل باب : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. وقد تقدم بعض ذلك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة ويأتي التعرض إلى بعضها ـ أيضا ـ إن شاء الله تعالى.

[٢] يدل على ذلك أكثر الروايات الواردة في الوسائل باب : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. وقد تقدم بعض ذلك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة ويأتي التعرض إلى بعضها ـ أيضا ـ إن شاء الله تعالى.

[٣] تقدمت الإشارة الى ذلك كله في المسألة الاولى من هذا الفصل.

[٤] تقدمت الإشارة الى ذلك كله في المسألة الاولى من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست