responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 498

فصل في كيفية صلاة الاحتياط

وجملة من أحكامها ، مضافا الى ما تقدم في المسائل السابقة.

( مسألة ١ ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط [١]. وبعد إحرازها ينوي ،

______________________________________________________

الارتباطي إشكال ، لعدم الدليل عليه ، ولا يساعده الارتكاز العقلائي. ولأجل ذلك يشكل ما ذكره : من جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسي لو مات بعد الصلاة قبل فعله. نعم لا بأس بما ذكره : من الاقتصار على قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله ، لان وجوبه استقلالي لا ارتباطي نعم في وجوب قضائه على الولي إشكال ظاهر ، لعدم الدليل عليه ، ووجوب قضاء الصلاة لا يشمله.

فصل في كيفية صلاة الاحتياط‌

[١] أما اعتبار ما يعتبر في الصلاة ـ في الجملة ـ ولو كان بعضاً من الصلاة ـ كالستر ، والاستقبال ، والطهارة ، والنية في الجملة وغير ذلك ـ فينبغي أن يعد من الضروريات ، ضرورة كونها صلاة. وأما ما يعتبر في الصلاة المستقلة ، فأما النية ـ بمعنى الاخطار أو غيره مما لا بد منه في أول الصلاة ـ فيكفي فيه صراحة الأدلة في كونها معرضاً لكونها نافلة. وأما التكبير فقد استدل عليه ـ في محكي التذكرة وغيرها ـ بذلك أيضا. لكن فيه : أنها في معرض الجزئية للصلاة الأصلية ، وهو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن ، كما اعترضه في محكي إرشاد الجعفرية ، ودعوى : المنع‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست