الارتباطي إشكال ،
لعدم الدليل عليه ، ولا يساعده الارتكاز العقلائي. ولأجل ذلك يشكل ما ذكره : من
جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسي لو مات بعد الصلاة قبل فعله. نعم لا بأس بما
ذكره : من الاقتصار على قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله ، لان وجوبه استقلالي لا
ارتباطي نعم في وجوب قضائه على الولي إشكال ظاهر ، لعدم الدليل عليه ، ووجوب قضاء
الصلاة لا يشمله.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
[١] أما اعتبار ما
يعتبر في الصلاة ـ في الجملة ـ ولو كان بعضاً من الصلاة ـ كالستر ، والاستقبال ،
والطهارة ، والنية في الجملة وغير ذلك ـ فينبغي أن يعد من الضروريات ، ضرورة كونها
صلاة. وأما ما يعتبر في الصلاة المستقلة ، فأما النية ـ بمعنى الاخطار أو غيره مما
لا بد منه في أول الصلاة ـ فيكفي فيه صراحة الأدلة في كونها معرضاً لكونها نافلة. وأما
التكبير فقد استدل عليه ـ في محكي التذكرة وغيرها ـ بذلك أيضا. لكن فيه : أنها في
معرض الجزئية للصلاة الأصلية ، وهو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن ، كما
اعترضه في محكي إرشاد الجعفرية ، ودعوى : المنع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 498