وفيه : أنه ـ لو
سلم ـ لا يتم بالنسبة الى أجزاء المركب ، لأن سقوط الأمر بالجزء بفعله منوط بحصول
الجزء الأخير ، فما لم يحصل لا مانع من التبديل. نعم يبقى الإشكال في صحة الالتزام
بعدم قدح المنافي ، مع الالتزام بعدم انقلاب ما في الذمة إلى صلاة احتياط ، لأن ما
في الذمة إذا لم ينقلب إلى صلاة الاحتياط وبقي بحاله ، فالحدث يكون في الأثناء على
تقدير النقص ، فيكون مبطلا. اللهم إلا أن يبنى على أن قاعدة البناء على الأكثر
مفادها البناء على التمام ظاهراً ، فالحدث يكون بعد الفراغ. ولا ينافي ذلك الأمر
بصلاة الاحتياط ، لان ذلك احتياط من جهة احتمال النقص من حيث عدد الركعات ، لا من
حيث فعل المنافيات ، فلا يقدح وقوعها ظاهراً إلا إذا انكشف النقص واقعاً ، فما دام
لم ينكشف يحكم بوقوع الحدث بعد الفراغ. لكن هذا المعنى وإن كان محتملا ، إلا أنه
بعيد جداً عن مفاد الأدلة. ولا سيما بملاحظة ما تضمن : أن البناء على الأكثر عمل
باليقين. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ ما له نفع في المقام.
هذا ولو شك بين
الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، وبعد التسليم جاء بركعة موصولة ففي الاجتزاء بها
إشكال ، وإن قلنا بعدم انقلاب الواجب. وجه الاشكال : أن تشريع التسليم في الشك
المذكور لما كان على خلاف عموم مخرجية التسليم ، فالقدر المتيقن في الخروج عنه
صورة الإتيان بصلاة الاحتياط ، ولا يعم صورة الإتيان بالركعة الموصولة.
[١] قد تقدم في
مطاوي ما سبق : الإشارة الى أن قدح الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من
الرباعية يحتمل بدءا أموراً ثلاثة : الأول : كونه كالحدث مبطلا بمجرد حدوثه.
الثاني : عدم جواز المضي عليه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 493