نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 488
( مسألة ١٧ ) :
إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمَّ شك بين الثلاث البنائي
والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين ، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان
، أقواهما الثاني [١].
( مسألة ١٨ ) :
إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمَّ ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين
الاثنتين
بالبطلان ، ففيه :
أن احتمال النقيصة لا يقتضي احتمال البطلان ، إذ على تقدير النقيصة يكون الإتمام
بركعة متصلة. وإن كان من جهة العلم الإجمالي بوجوب إضافة ركعة ـ على تقدير النقصان
ـ والإعادة ـ على تقدير الزيادة ـ المنحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للإعادة ، ويرجع
الى أصالة البراءة في نفي وجوب الركعة ، ففيه : أن وجوب الركعة معلوم من الأول ،
وليس التكليف بضم الركعة تكليفاً جديداً يرجع فيه الى أصالة البراءة غاية الأمر ،
انه يحتمل بطلان الصلاة بالزيادة فإذا جرت أصالة عدم الزيادة كان اللازم ضم الركعة
المتصلة. ولا مجال لإجراء قاعدة الفراغ في نفي الركعة ، للعلم بعدم الفراغ.
فالعمدة : المنع من جريان أصالة عدم الزيادة ـ كما لو شك بين الثلاث والخمس قبل
التسليم ، أو شك في ذلك بعد التسليم باعتقاد الأربع ـ فإن الشك حينئذ وإن كان بعد
الفراغ ، لكن لما كان مقروناً بالعلم بالخلل ، ولا تجري أصالة عدم الزيادة تعين
الاستئناف. ولأجل ذلك فرق في المتن بين هذه المسألة وما قبلها ، فجزم فيها
بالإعادة من جهة العلم المذكور ، وجزم فيما قبلها بالصحة ، لأن الشك فيه بعد
الفراغ ولم يكن مقروناً بالعلم بالخلل.
[١] لان ظاهر أدلة
أحكام الشكوك : أن موضوعها الشك في الركعات الواقعية ، لا ما يعم البنائية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 488