نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 487
الاثنتين والثلاث
فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب اليه الحاصل بعد الصلاة ، لتبين كونه في الصلاة
[١] ، وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ،
ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله.
والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
( مسألة ١٦ ) :
إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ـ ثمَّ بعد الفراغ انقلب شكه
الى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ، للعلم الإجمالي إما
بالنقصان أو بالزيادة [٢].
أو بين الثلاث
والأربع ، أو البسيط الى المركب ـ كما في عكس ما ذكر ـ فقد يدعى وجوب العمل على
البسيط ، لوجوده في أثناء الصلاة في ضمن المركب في الأول. ولبقائه بعد الفراغ في
ضمن المركب في الثاني. لكن عرفت ـ في بعض صور الشكوك الباطلة ـ أن ما دل على حكم
البسيط لا يتناول صورة وجوده في ضمن المركب وبالعكس. فاللازم الرجوع فيه الى قاعدة
الاشتغال الموجبة للاستئناف ، بناء على عدم جواز الرجوع الى أصالة عدم الزيادة ،
كما سبق.
[١] لدخوله فيمن
تذكر النقص ، الذي يظهر من النصوص عدم مفرغية السلام له من الصلاة. وحملها على كون
الركعة المأتي بها حينئذ من قبيل التدارك ـ ليكون الشك الثاني بعد الفراغ ـ خلاف
الظاهر ، وإن كان ظاهر فتوى بعض في المقام ـ بوجوب إضافة الركعة المتصلة ، وعدم
لزوم الاحتياط ـ ذلك ، بضميمة عدم الاعتناء بالشك الزائل. وكلا المبنيين قد عرفت
حاله.
[٢] اقتضاء العلم
الإجمالي للإعادة إن كان من جهة اقتضائه للعلم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 487