نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 484
حكمه من جهة
الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه [١]. وان لم يترجح
أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ، ثمَّ بعد الفراغ رجع الى المجتهد فان كان موافقاً
فهو ، وإلا أعاد الصلاة [٢]. والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً [٣].
( مسألة ١٥ ) : لو
انقلب شكه ـ بعد الفراغ من الصلاة ـ الى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه ، لان
الشك الأول قد زال [٤] ، والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل
الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن الأحوط عمل الشك
الثاني ، ثمَّ إعادة الصلاة. لكن هذا إذا لم ينقلب الى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما
[١] لحرمة القطع ،
وعدم إمكان الاحتياط ، فيتعين الأخذ بالظن في نظر العقل ، لأنه أقرب الى تحصيل
الواقع ، فتكون الواقعة الشخصية مجرى لمقدمات الانسداد واستنتاج نتيجتها.
[٢] لعدم الدليل
على الاجزاء.
[٣] لاحتمال عدم إجزاء
الإطاعة الاحتمالية مع إمكان الإطاعة الجزمية
[٤] هذا قد يتم لو
تباين الشكان ، كما لو كان شاكاً بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ شك بين الأربع
والخمس ، أو بالعكس. أما لو تصادفا في الجملة ـ كما في الفروض المذكورة في المتن ـ
فقد يشكل ما ذكره : مثلا إذا كان شاكاً بين الثلاث والأربع ، وبعد الفراغ انقلب
شكه الى ما بين الثنتين والأربع ، فإنه لا وجه لدعوى عدم التفاته الى الشك الأول
معللة بأنه قد زال ، فان زواله بالمرة ممنوع ، وإنما الزائل بعض خصوصياته.
وبالجملة :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 484