نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 483
لأنه لم يدر كم
صلى [١].
( مسألة ١٣ ) :
إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث ـ مثلا ـ وشك
في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين ، أو لم يحصل له الظن فبنى على
الثلاث يرجع الى حالته الفعلية [٢]. فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكاً بين
الثلاث والأربع ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث.
موجب الشك ، فيكون
المرجع ـ في احتمال وجوب موجب الشك ـ أصالة البراءة.
[١] إن كان المراد
أنه لا يدري كم صلى بعد الصلاة فلا أثر له ، وإن كان المراد أنه لا يدري كم صلى في
أثناء الصلاة فهو ممنوع ، إذ المفروض أنه يحتمل كون الشك الطارئ له في أثناء
الصلاة من الشكوك الصحيحة. نعم يحتمل ـ أيضاً ـ كونه من الشكوك الباطلة.
[٢] وهي : الشك
بين الأقل والأكثر ، أو الظن بأحدهما. ولا أثر للشك في الحال السابقة ، إذ لا أثر
لكل من الشك والظن إذا تبدل بالآخر لان الظاهر من أدلة أحكامهما : إناطة الحكم
بهما حدوثاً وبقاء ، فاذا انقلب أحدهما إلى الآخر فقد انقلب حكمه الى حكم الآخر.
نعم لو دخل في الركعة الأخرى ، وكان شاكاً بين الثلاث والأربع فتردده في الحالة
السابقة يوجب تردده في الوظيفة اللازمة له فعلا ، لأنه إن كانت الحالة السابقة هي
الظن فعليه فعلا إجراء حكم الشك بين الثنتين والثلاث ـ بناء على اختلاف حكم الشك
بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الثلاث والأربع ـ فيجب عليه الجمع بينهما ،
للعلم الإجمالي بوجوب إحداهما ، ولا أصل يعين إحداهما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 483