نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 482
أو موجباً
للركعتين ـ بأن كان بين الاثنتين والأربع ـ؟ فالأحوط الإتيان بهما ، ثمَّ إعادة
الصلاة [١].
( مسألة ١٢ ) : لو
علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء [٢] ، لكن لم يدر كيفيته من
رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع [٣] ، وهو ركعتان من قيام ، وركعتان
من جلوس ، وسجود السهو ، ثمَّ الإعادة [٤]. وإن لم ينحصر في الصحيح ، بل احتمل بعض
الوجوه الباطلة استأنف الصلاة [٥] ،
[١] أما الإتيان
بهما فللعلم الإجمالي بوجوب إحداهما المرددة بين المتباينين نظير القصر والتمام.
وأما الإعادة فلاحتمال لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط ، بناء على قدح الفصل
بمثلها. أما بناء على عدم قدحه فلا موجب للإعادة. ثمَّ إنه ربما قيل بعدم لزوم
الإعادة ـ ولو بناء على قدح الفاصل ـ عملا بعموم : «
لا تعاد الصلاة .. » لاحتمال عدم تحقق
الفصل. لكن عرفت ـ في ذيل شرح حكم الجاهل المقصر ـ التأمل في عموم الحديث للعامل
المتردد في التمام والنقصان. فراجع.
[٢] يعني : فبنى
معه على الأكثر ، لو كان بين الأقل والأكثر الصحيح إذ لو كان يعلم بالبناء على
الأقل فالوجه البطلان مطلقاً ، لزيادة الركعة ، أو لبطلان الصلاة من رأس.
[٣] للعلم
الإجمالي بوجوب واحد من الموجبات.
[٤] لما تقدم. لكن
المصنف (ره) جزم بالاحتياط ، وفي المسألة السابقة لم يجزم. والفرق غير ظاهر.