نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 481
كان من باب البناء
في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه [١] ، وإن كان الأحوط.
( مسألة ١٠ ) : لو
شك في أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني : مثلا لو علم
أنه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث ، وبعد أن دخل في فعل آخر ـ أو ركعة أخرى ـ شك
في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا ، أو بعده حتى يكون صحيحاً بنى على
أنه كان بعد الإكمال [٢]. وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
( مسألة ١١ ) : لو
شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع
مثلا ـ
[١] لأصالة البراءة.
وقاعدة الاشتغال محكومة بقاعدة الفراغ. اللهم إلا أن يقال : قاعدة الفراغ إنما
تجري في الشك الحادث بعد الفراغ ، لا ما يحتمل حدوثه قبله ، فقاعدة الاشتغال محكمة
، وهي تقضي بالاحتياط بفعل صلاة الاحتياط. وفيه : أن التكليف بالركعة المتصلة ساقط
قطعاً ـ إما لحجية الظن ، أو لجعل البدل ـ فلا مجال لقاعدة الاشتغال لاختصاص
جريانها بصورة احتمال بقاء التكليف. غاية الأمر إنه يحتمل وجوب البدل لاحتمال كون
السلام من باب البناء على الأربع ، واحتمال الوجوب منفي بأصل البراءة. نعم بناء
على أن التكليف الاولي باق على حاله ، وأن صلاة الاحتياط على تقدير النقص تكون
مسقطة له ، فقاعدة الاشتغال بالركعة المحتملة النقص محكمة ، فيتعين عليه الإتيان
بصلاة الاحتياط. وسيجيء ـ إن شاء الله ـ تحقيق المبنى.
[٢] تقدم الكلام
فيه في المسألة السابقة. وكذا الحال في الفرض الأخير.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 481