فلا يعلم أن ما
حصل لها شك أو ظن ، أو لخفاء ما به الامتياز بين الحالين فيصعب على النفس تمييزه.
[١] لا يخلو عن
إشكال ، لأن كلا من الشك والظن على خلاف الأصل ، فلا يمكن إثبات أحدهما بعينه
بالأصل ، بل الواجب الرجوع الى قواعد العلم الإجمالي. اللهم إلا أن يكون المراد من
الشك ـ المأخوذ موضوعاً في النصوص ـ خلاف اليقين ـ كما لعله معناه لغة ، ويساعده
مقابلته باليقين والحفظ ونحوهما في النصوص ـ فيكون محرزاً بالوجدان. غاية الأمر
انه إذا حصل الظن كان طريقاً إلى مؤداة ، فإذا شك فيه كان الأصل عدمه.
فان قلت : قد ذكر
في صحيح عبد الرحمن والبقباق [١] ـ وفي مرسل جميل ـ [٢] اعتدال الوهم موضوعاً للبناء على الأكثر ، فيكون مقيداً
لإطلاق الشك المذكور في النصوص على تقدير تسليمه ، فمع الشك في اعتدال الوهم أو
ترجيح أحد الطرفين لا مجال للأصل في تعيين أحدهما ، لمخالفة وجود كل منهما للأصل.
قلت : كما ذكر الاعتدال في النصوص المذكورة قيداً لموضوع قاعدة البناء على الأكثر
ذكر أيضاً عدم ذهاب الوهم قيداً ، كما في صحيح الحلبي [٣]. ولأجل أنه يمتنع
أخذ كل منهما قيداً في الموضوع فإنه خلاف الظاهر ، فلا بد من إرجاع أحدهما إلى
الأخر. والذي يساعد عليه الارتكاز العرفي إرجاع الاعتدال الى عدم الظن ، لا العكس.
فيكون المستفاد من
مجموع النصوص : أن من لا يدري ثلاثاً صلى أو أربعاً ـ مثلا ـ إن قام عنده طريق الى
أحد الأمرين عول عليه ، وإلا بنى على الأكثر ، فيكون تمام الموضوع لقاعدة البناء
على الأكثر هو عدم الطريق الى الواقع المجهول ، فمع الجهل بالواقع ، واحتمال وجود
الطريق عليه يرجع
[١] تقدم ذكر
الروايات في الثاني من أقسام الشكوك الصحيحة.
[٢] تقدم ذكر
الروايات في الثاني من أقسام الشكوك الصحيحة.
[٣] تقدم ذكر
الروايات في الثاني من أقسام الشكوك الصحيحة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 478