نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 476
وإن كان بعد
الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ، لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد
الإكمال. ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر [١]. والأحوط
الإتمام والإعادة ، خصوصاً مع المقارنة ، أو تقدم الشك في الركعة [٢].
( مسألة ٧ ) : في
الشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس ـ إذا علم ـ حال
القيام ـ أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ،
إحراز الأوليين
وامتناع المضي على الشك فيهما ، ومع جريان أصالة عدم الإتيان بالسجدتين ـ أو قاعدة
الاشتغال بهما المؤديتين الى وجوب فعلهما ينتفي إحرازهما ، ويلزم المضي على الشك فيهما
فتبطل الصلاة. كما أنه لو فرض الشك بعد تجاوز المحل لم يجب فعلهما لما أحرز
وجودهما ، ولا يلزم المضي على الشك في أجزاء الركعتين ، فلا موجب للبطلان.
[١] لاطراد الوجه
المتقدم في الجميع.
[٢] إذ في صورة
تقدم الشك في السجدتين يحكم بالفراغ منهما قبل الشك في الركعات ، فيكون الشك بعد
إكمال السجدتين تعبداً. أما مع المقارنة ـ أو تقدم الشك في الركعات ـ فلا يكون
الحكم بالإكمال متقدماً ، بل هو إما مقارن أو متأخر ، فتكون الصورة الأولى أوضح في
البطلان في المسألة الأولى ، وأوضح في الصحة في المسألة الثانية. ولذا كان الإتمام
في المسألة الأولى ـ في الصورتين الأخيرتين ـ أولى. كما أن الإعادة فيهما في
المسألة الثانية أولى منها في الصورة الأولى.
هذا ولكن العبرة
بتقدم نفس الإكمال على الشك في الركعات ، فلا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 476