نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 475
( مسألة ٦ ) : في
الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين ـ كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين
الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ـ إذا شك مع ذلك في إتيان
السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس ـ قبل الدخول في القيام أو
التشهد ـ بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل
الإكمال [١].
ثمَّ قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم » [١]. وفي موثق أبي
بصير : « أن رأى أنه في الثالثة ـ وفي قلبه من الرابعة شيء ـ سلم بينه
وبين نفسه ، ثمَّ صلى ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » [٢].
وعن المقنع عن أبي بصير : « إن كان ذهب وهمك إلى
الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالساً ، فان كنت صليت ثلاثاً كانتا هاتان تمام
صلاتك. وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك » [٣]. لكنها معارضة بما
سبق فتحمل على الاستحباب إن أمكن ، أو تطرح. نعم قد يشكل الحكم فيما لو شك بين
الأربع والخمس وظن أنها خمس فان حجية هذا الظن غير ظاهر من الأدلة المتقدمة
لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الأربع محكم.
[١] لأن المراد ـ من
كونه قبل الإكمال ـ تحقق الشك ولم يسجد فيكون من قبيل الموضوع المركب من جزءين ،
أحدهما وجودي يحرز بالوجدان وهو الشك ـ والأخر عدمي يحرز بالأصل ـ وهو عدم
السجدتين ـ فيترتب الأثر. لكن هذا التقرير يتوقف على كون الموضوع المستفاد من
الأدلة ذلك ، وهو غير ظاهر ، بل المستفاد منها : اعتبار
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 475