responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 475

( مسألة ٦ ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين ـ كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ـ إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس ـ قبل الدخول في القيام أو التشهد ـ بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال [١].

______________________________________________________

ثمَّ قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم » [١]. وفي موثق أبي بصير : « أن رأى أنه في الثالثة ـ وفي قلبه من الرابعة شي‌ء ـ سلم بينه وبين نفسه ، ثمَّ صلى ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب » [٢]. وعن المقنع عن أبي بصير : « إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالساً ، فان كنت صليت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك. وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك » [٣]. لكنها معارضة بما سبق فتحمل على الاستحباب إن أمكن ، أو تطرح. نعم قد يشكل الحكم فيما لو شك بين الأربع والخمس وظن أنها خمس فان حجية هذا الظن غير ظاهر من الأدلة المتقدمة لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الأربع محكم.

[١] لأن المراد ـ من كونه قبل الإكمال ـ تحقق الشك ولم يسجد فيكون من قبيل الموضوع المركب من جزءين ، أحدهما وجودي يحرز بالوجدان وهو الشك ـ والأخر عدمي يحرز بالأصل ـ وهو عدم السجدتين ـ فيترتب الأثر. لكن هذا التقرير يتوقف على كون الموضوع المستفاد من الأدلة ذلك ، وهو غير ظاهر ، بل المستفاد منها : اعتبار‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست