[١] كما هو
المشهور ، ونسب إلى الأصحاب إلا ابن إدريس ، ونفى فيه الخلاف إلا منه ، بل صدر
محكي كلامه ـ من قوله (ره) : « لا حكم لهما يعني : الشك والسهو مع غلبة الظن ، لان
غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه ، مع فقد دليل العلم » ظاهر في
الوفاق. والعمدة فيه : مصحح
صفوان عن أبي الحسن (ع) : « إن كنت لا تدري كم
صليت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » [١]فإن الأمر بالإعادة يختص بالأولتين ، فيدل بالمفهوم على
جواز العمل بالوهم فيهما ، ورفع اليد عن المفهوم عمل بخلاف الظاهر. ومعارضته بما
دل على وجوب حفظ الأولتين واليقين بهما ـ كما في الحدائق ـ موقوفة على اعتبار
اليقين بنحو الصفة الخاصة ، إذ لو كان على نحو الطريقة ـ كما هو الظاهر ـ كان
المصحح حاكما عليه ، لأنه يجعل الوهم الغالب يقيناً تنزيلا. كما أن تخصيصه بصورة
تكثر المحتملات ـ التي هي عنوان آخر ـ غير عنوان الشك في الأوليين ولذا ذكر ـ في
النص والفتوى ـ في قبال الشك في الأوليين. فيه : أنه لو سلم فيمكن إثبات الحكم في
الأوليين بعدم القول بالفصل ، فإنه إذا كان الظن في الأوليين حجة مع تكثر
المحتملات ، كان حجة مع قلتها بطريق أولى ، مؤيدا ذلك بالنبوي العامي ـ المروي في الذكرى ـ : «
إذا شك أحدكم في الصلاة ، فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه » [٢]. وأما صحيح ابن جعفر (ع) : «
عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٢] لاحظ الذكرى
المسألة : ١ من المطلب الثالث في الشك من الركن الثاني في الخلل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 473