نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 470
( مسألة ٣ ) :
الشك في الركعات ـ ما عدا هذه الصور التسع ـ موجب للبطلان ، كما عرفت [١] ، لكن
الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا ـ كالثلاث والخمس [٢] ،
والأربع والست ، ونحو ذلك ـ البناء على الأقل [٣] والإتمام ، ثمَّ الإعادة. وفي
مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح ـ وهو الأربع ـ والإتمام
، وعمل الشك بين الثلاث والأربع ، ثمَّ الإعادة ، أو البناء على الأقل ـ وهو
الثلاث ـ ثمَّ الإتمام ، ثمَّ الإعادة.
( مسألة ٤ ) : لا
يجوز العمل بحكم الشك ـ من البطلان أو البناء ـ بمجرد حدوثه ، بل لا بد من التروي
[٤] والتأمل
الذخيرة ـ عملا
بما دل على البناء على الأقل ، مما عرفت حاله. نعم لو جرت أصالة عدم الزائد كان في
محله. لكنه محل التأمل ، كما عرفت. وكأنه ـ لذلك كله ـ توقف في المتن. ولعل الاولى
الاحتياط بالبناء على الأقل والإتمام ثمَّ الاستئناف أخذاً باحتمال جريان أصالة
عدم الزائد ، الذي هو أقوى من احتمال البناء على الأكثر. فلاحظ.
[١] كأنه يريد ما
تقدم من حصر الصحيحة في التسعة. لكن تقدم منه : حصر الباطلة في ثمانية. ثمَّ إنك
قد عرفت : أن مبنى البطلان ـ في غير المنصوص ـ امتناع الرجوع الى عموم البناء على
الأقل ، أو أصالة عدم الزائد.
[٢] يعني : بعد
الركوع.
[٣] قد عرفت : أنه
لا يبعد أن يكون هذا أولى مما قبله.
[٤] المراد به :
التأمل فيما في خزانة فكره وغيره لعله يترجح له أحد الطرفين ، مع جزمه بتساويهما
فعلا. قال في الجواهر : « وفي وجوبه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 470