نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 47
وكذا إذا أتي بها
باطلة ، لفقد شرط أو جزء [١] يوجب تركه البطلان ، بأن كان على وجه العمد ، أو كان
من الأركان. ولا يجب على الصبي [٢] إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون
[٣] في تمامه ، مطبقاً كان أو أدوارياً ، ولا على المغمى عليه [٤] في تمامه ،
[١] بلا خلاف ظاهر
، ويقتضيه ـ مضافا الى صحيح زرارة المتقدم فيمن صلى بغير طهور ـ عموم القضاء أو
الاستصحاب. نعم قد يشكل التمسك بالعموم فيما لو كان وجوب الجزء بقاعدة الاشتغال ،
لعدم إحراز موضوعه ، وهو ترك المأمور به. واستصحاب عدم الإتيان به ، من قبيل
الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد ، الذي ليس بحجة ، كما أشرنا إليه في هذا
الشرح مكررا.
بل يشكل التمسك
بالاستصحاب أيضاً ـ بناء على عدم صحة جريانه لإثبات الاحتياط ـ فإنه إذا لم يصلح
الإثبات الاحتياط في الوقت لم يصلح لإثباته في خارجه بطريق أولى. نعم بناء على
دلالة عموم القضاء ـ على تقدير تماميته ـ على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد
المطلوب كان إثبات القضاء في خارج الوقت في الفرض بقاعدة الاحتياط في محله ، لأنها
ـ حينئذ ـ كما تقتضي وجوب الاحتياط في الوقت ، تقتضي وجوبه في خارجه بنحو واحد.
فلاحظ.
[٢] إجماعاً ، بل
لعله من ضروريات الدين.
[٣] إجماعاً ، بل
جعله بعض من الضروريات أيضاً.
[٤] كما هو
المشهور. ويشهد له كثير من الصحاح وغيرها ، كصحيح
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 47