نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 466
السابع : الشك بين
الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام [١] ويرجع شكه الى ما بين الاثنتين
والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن : الشك بين
الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيهدم القيام [٢] ويرجع شكه الى الشك بين
الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع : الشك بين
الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام ، فيرجع شكه [٣] الى ما بين الأربع
والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو
الخلاف والاشكال
فيه. ويقتضيه إطلاق صحيح الحلبي وغيره ـ مما تقدم في الشك بين الثلاث والأربع ـ لصدق
قوله حينئذ : «
لا يدري ثلاثاً صلى أم أربعاً » فيكون حكمه رفع اليد عن القيام وهدمه للحكم بزيادته ظاهراً ، ثمَّ السلام
والإتيان بصلاة الاحتياط. وهذا هو المراد بالعلاج ، لا ما قد توهمه عبارة المتن :
من انه يهدم فاذا هدم رجع شكه الى ما بين الثلاث والأربع إذ لو لم يرجع شكه الى
ذلك قبل الهدم لم يرجع بعد الهدم ، إذ ليس الهدم إلا الجلوس ، فاذا لم يكن القيام
محكوماً بزيادته قبل الجلوس لم يكن محكوماً بها بعده ، كما لا يخفى.
[١] لما سبق فيما
قبله من دخوله في صحيح الحلبي وغيره ، والمتقدمين في الشك بين الاثنتين والأربع.
[٢] لما سبق من
دخوله في مرسل ابن أبي عمير وغيره ، والمتقدمين في الشك بين الثنتين والثلاث
والأربع. وكذا الحال في التاسع.
[٣] ظاهره ترتب
الرجوع على الهدم. وقد عرفت ما فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 466