عن المحاسن [١] وأما صحيح العلاء : «
عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعاً. قال (ع) : يعيد الصلاة » [٢] فمحمول على ما قبل الإكمال ، أو مطروح.
[١] كما هو
المشهور. وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه. ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع)
: « في رجل صلى فلم يدر أثنتين صلى أم
ثلاثا أم أربعا. قال (ع) : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثمَّ يصلي ركعتين من
جلوس ويسلم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع » [٣]. وكذا ما في بعض نسخ الفقيه ـ كما عن الوافي [٤] ، بل هو الموجود
فيما يحضرني من نسخة الفقيه ـ من صحيح
ابن الحجاج عن أبي إبراهيم : « قلت لأبي
عبد الله (ع) : رجل لا يدري أثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاً ، فقال (ع) : يصلي
ركعتين وهو جالس » [٥]. نعم يشكل على نسخة : «
ركعة » بدل «
الركعتين » ، كما في الوسائل
، بل قيل : إنها هي المشهورة ضبطاً. لكن يعين صحة الأولى ما ذكره الصدوق في الفقيه
، فإنه ـ بعد روايته الصحيح المذكور ، وروايته
عن علي بن أبي حمزة ـ فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً ـ أنه
قال (ع) : « فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من
الشيطان ، فإنه
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
[٤] لاحظ الوافي
الطبعة الناقصة ج ٢ صفحة ١٣٤ حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 463