responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 460

وإن كان الأحوط [١] ـ إذا كان قبل رفع الرأس ـ البناء ثمَّ الإعادة. وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان وحكمه كالأول [٢] ،

______________________________________________________

كان كذلك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده.

هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع ، وبيان ضعفه في الرابع من الشكوك المبطلة. وأما مصحح زرارة المتقدم ـ الظاهر في اعتبار الدخول في الثالثة في صحة الشك ـ فمحمول إجماعا على ما يقابل الشك قبل إكمال السجدتين ، نظير الحصر الإضافي.

[١] وجهه تقدم.

[٢] إجماعا ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها. لعموم ما دل على البناء على الأكثر ، ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص كمصحح الحلبي : « إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فسلم ، ثمَّ صل ركعتين ـ وأنت جالس ـ تقرأ فيهما بأم الكتاب » [١]ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء [٢] ومصحح أبي العباس البقباق وعبد الرحمن بن سيابة [٣] وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله (ع) : « فيمن لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ ووهمه في ذلك سواء ، فقال (ع) : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » [٤]وأما‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست