كان كذلك إلا أنه
من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده.
هذا وقد تقدم
القول بالاكتفاء بالركوع ، وبيان ضعفه في الرابع من الشكوك المبطلة. وأما مصحح
زرارة المتقدم ـ الظاهر في اعتبار الدخول في الثالثة في صحة الشك ـ فمحمول إجماعا
على ما يقابل الشك قبل إكمال السجدتين ، نظير الحصر الإضافي.
[١] وجهه تقدم.
[٢] إجماعا ، كما
عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها. لعموم ما دل على البناء على الأكثر ،
ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص كمصحح
الحلبي : « إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ،
ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ، ثمَّ صل ركعتين ـ وأنت جالس ـ تقرأ فيهما بأم
الكتاب » [١]ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء [٢] ومصحح أبي العباس
البقباق وعبد الرحمن بن سيابة [٣] وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله (ع) : «
فيمن لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ ووهمه في ذلك سواء ، فقال (ع) : إذا اعتدل
الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى
ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » [٤]وأما
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 460