لكن الإنصاف : أن
المناقشة في النصوص السابقة ـ كما ترى ـ ضعيفة ودلالتها على العموم قوية. مضافا
الى استصحاب الوجوب الثابت في الوقت ، لأن الشك في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك
في البقاء ، فيرجع فيه الى عموم دليل الاستصحاب.
والاشكال فيه :
بأن دليل الموقت إنما دل على وجوب الفعل في الزمان الخاص ، فاذا انقضى ذلك الزمان
يكون الشك في وجوب الفعل في الزمان الآخر شكا في وجوب أمر آخر غير الواجب أولا ،
ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب ، لعدم صدق نقض اليقين بالشك.
مبني على أن
المرجع في بقاء الموضوع وعدمه لسان الدليل ، والمحقق في محله أن المرجع العرف ،
بحيث يكون الشك شكا في البقاء عرفا ، وهو حاصل في الفرض ، إذ ليس التقييد بالزمان
إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات التي يكون زوالها سبباً للشك في استمرار ما كان ،
فلا مانع من جريان الاستصحاب.
[١] مطلقاً وان
كان على خلاف العادة ، كما يقتضيه إطلاق صحيح زرارة المتقدم. وعن الذكرى والميسية
والمسالك : « لو كان النوم على خلاف العادة ، فالظاهر التحاقه بالإغماء ». بل في
الأول : أنه قد نبه عليه في المبسوط. وكأنه مبني على انصراف الصحيح الى النوم
العادي ، وعدم ثبوت إطلاق القضاء والاستصحاب. وفيه : أن العادة لا توجب الانصراف
المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. وأنه لو أشكل ثبوت إطلاق القضاء فالاستصحاب
محكم كما عرفت. نعم يمكن أن يستشكل في عموم الحكم للنوم الغالب ، للتعليل الآتي في
بعض أخبار المغمى عليه. لكن يأتي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 46