وفي رواية الرازي : «
إنما يعيد من لا يدري ما صلى » [١]وقريب منهما غيرهما. وأما صحيح
ابن يقطين : « عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم
ثنتين أم ثلاثا. قال (ع) : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا
» [٢]فحاله يظهر مما ذكرنا هنا وفي الشك في الأوليين وان كان المحكي عن ابن بابويه
ـ فيمن لم يدر صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثاً أو أربعا : « أنه يتم ويصلي ركعة من
قيام وركعتين من جلوس » قد يقتضي اعتماده عليه. ولكنه غير ظاهر فيه ، بل هو غير
ظاهر الوجه ، لأن صلاة الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة ، فلا يكون ما ذكر تداركا
للنقص المحتمل.
[١] تقدم وجهه.
[٢] كما هو المشهور
ـ كما عن جماعة ـ بل عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر السرائر ومجمع البرهان :
الإجماع عليه. وعن الأمالي : إنه من دين الإمامية. ويشهد به موثقة عمار المتقدمة ،
الإمرة بالبناء على الأكثر مطلقا [٣] ونحوها غيرها له. أما مصحح
زرارة عن أحدهما (ع) : « قلت له رجل لا يدري
أثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع) : إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة
، ثمَّ صلى الأخرى ـ ولا شيء عليه ـ ويسلم » [٤]فغير ظاهر فيه ، لو لم يكن ظاهرا في البناء على الأقل ،
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
[٣] تقدم ذكر
الرواية في الخامس من الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة.
[٤] الوسائل باب : ٩
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 456