مستفيضة لو لم تكن
متواترة. ففي صحيح زرارة : «
قال أبو جعفر (ع) : كان الذي فرضه الله
على العباد عشر ركعات ـ وفيهن القراءة ـ وليس فيهن وهم ـ يعني : سهو ـ فزاد رسول
الله (ص) سبعاً ـ وفيهن الوهم ـ وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى
يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » [١]. ومصححه
: « عن رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين.
قال (ع) : يعيد » [٢]. ونحوهما غيرهما. ونسب الى الصدوق هنا : ما تقدم أيضا ، لما
تقدم مما تقدم حاله. ونسب الى والده : التفصيل بين الشك في الأوليين من المغرب مرة
واحدة فالبطلان ، والشك ثانيا فالصحة ، بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط. ولم
يتضح مستنده ، وإن قيل : إنه الرضوي. ولكنه غير ظاهر.
[١] لأن السجدتين
جزء من الركعة ، المراد مما في
صحيح زرارة المتقدم : « كان الذي فرضه
الله تعالى على العباد عشر ركعات » سواء أكانت الركعة حقيقة فيما يشمل السجدتين لا غير أم لا ، إذ لا مجال
لاحتمال حمله على إرادة عشر ركوعات ، كما هو ظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن ابن طاوس
في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية : من تحقق إكمال الركعة بالركوع ، لأن
الركعة واحدة الركوع. ولما ورد في صلاة الايات : « انها عشر ركعات » ، فان ذلك لا
يصلح لرفع اليد به عن الظهور. مع أن كون الركعة واحدة الركوع ـ لغة ـ لا يمنع من
كونها حقيقة شرعية أو متشرعية فيما يشمل السجدتين. فتأمل. والإطلاق في صلاة
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 449