نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 445
( مسألة ١٥ ) :
إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا ، فان كان بهيئة المصلي جماعة ـ من
الانصاف ، ووضع اليدين على الفخذين ، ونحو ذلك ـ لم يلتفت على الأقوى [١] وإن كان
الأحوط الإتمام والإعادة.
الأخيرين فمحل
تأمل ، إذ الدخول في الصلاة الأخرى ـ من قبيل فعل المنافي ـ ليس أمراً مرتباً على
التسليم ، بل غاية ما ثبت المنع من فعله في الأثناء. وهذا المقدار لا يوجب الترتب
الذي هو موضوع قاعدة التجاوز فالمرجع ـ في إثبات الصحة ـ لا بد أن يكون قاعدة
الفراغ. وإذ أنها لا تجري إلا مع إحراز المضي الظاهر في الفراغ البنائي ـ كما تقدم
في الوضوء ـ كان الحكم بالصحة مختصا بهذه الصورة لا غير. فلو فعل المنافي ـ ولو
كان صلاة أخرى ـ ولم يحرز أنه بعنوان الفراغ من الصلاة كان اللازم الحكم بالبطلان
، لوقوع المنافي في الأثناء ، كما لو فعل المنافي قبل التسليم ناسيا له.
ولا مجال لتصحيح
الصلاة بحديث : «
لا تعاد الصلاة .. » فيقال : إن اعتبار
التسليم جزءا يؤدي الى الإعادة بتوسط لزوم فعل المنافي في الأثناء. وذلك : لأن
لزوم فعل المنافي في الأثناء ناشئ عن عدم تحقق المخرج ـ وهو التسليم ـ وهذا المعنى
مما لا يمكن نفيه بحديث : «
لا تعاد الصلاة .. » لاختصاصه بنفي
الجزئية والشرطية ونحوهما ، ولا يجري لنفي الخروج بالتسليم ، كما أشرنا الى ذلك في
المسألة السابعة من فصل الخلل.
[١] كأنه لقاعدة
التجاوز ـ بناء على ما عرفته في المسألة الحادية عشرة من الاكتفاء بالغير ، ولو
كانت مغايرته بلحاظ نية المكلف ـ فان التسليم بعنوان المتابعة للإمام مترتب على
تكبيرة الإحرام. لكن عرفت في أوائل الجماعة : أن جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك
موقوف على حجية الظهور المذكور في ما ذكر ، وإلا فلو لم يحرز ذلك لم يتحقق الدخول
في الغير
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 445