نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 441
( مسألة ١١ ) :
الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار ، فمن [١] كان فرضه الجلوس ـ مثلا
ـ وقد شك في أنه هل سجد أم لا ـ وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام ـ لم
يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد. نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام
أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك ، لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ.
[١] وفي الجواهر :
« لعل المسألة مبنية على أن مثل هذه الأشياء في صلاة المضطر أبدال وأعواض عنها في
صلاة المختار ، على وجه يجري عليها الحكم المزبور كما يجري عليها حكم الكيفية ، أو
أنها ليست كذلك بل أمور كانت تجب عند الاختيار وأسقطها الشارع عند الاضطرار من غير
بدل لها. الظاهر الأول .. ( الى أن قال ) : والانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال
، بل للتأمل فيها مجال .. »
أقول : إن كان
المقصود من ابتناء جريان القاعدة فيها على البدلية : أن دليل البدلية هو الموجب
لجريان القاعدة ، لأنه يجعل الجلوس بدلا عن القيام ، حتى بلحاظ كون الدخول فيه
موجباً لعدم الاعتناء بالشك في وجود ما قبله. ففيه : انه ـ على تقدير القول
بالبدلية ـ لا إطلاق في دليلها يشمل هذه الحيثية ، ليكون بذلك حاكما على دليل
القاعدة. وإن كان المقصود أنه إذا ثبتت بدليتها كانت واجبات صلاتية ، ويكون الدخول
فيها موجباً ـ حقيقة ـ لصدق التجاوز وعدم الاعتناء بالشك. فهو أيضا غير ظاهر إذ لا
أثر للنية في صدق التجاوز والدخول في الغير ، لانصراف الغير الى ما هو غير بالذات
، ولا يكفي كونه غيراً بالنية ، كما ذكر بعض الأعلام. ولذا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 441