responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 436

والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول [١] ، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة.

______________________________________________________

[١] كما هو مختار جماعة من الأساطين. لإطلاق الغير في الصحيحين وفي المسالك : « المفهوم من الموضع محل يصلح لإيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشك في الركوع وكالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد .. » وفيه : أنه خلاف صحيح زرارة ، فإن من شك في الأذان وهو في الإقامة قد حصل له الشك المذكور في موضع يمكن فيه فعل الأذان. وكذا الحال فيمن شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، وفيمن شك في التكبير وقد قرأ. مع أن لفظ الموضع لم يذكر في النصوص ليتكلف في تعيين المراد منه ، بل المذكور : « التجاوز عن الشي‌ء » و « الدخول في الغير ». وحمله على ما ذكر غير ظاهر.

ومثله : ما ذكر جماعة ـ تبعا لما يظهر من الروضة ـ من كون المراد من ( الشي‌ء ) و ( الغير ) الأفعال المفردة بالتبويب ، كالتكبير ، والقراءة والركوع ، والسجود ، والتشهد ، فلو شك في الفاتحة وهو في السورة التفت لعدم كون إحداهما غيراً بالإضافة إلى الأخرى ، وكذا لو شك في أول الفاتحة وهو في آخرها. والوجه فيه : انصراف ( الشي‌ء ) و ( الغير ) الى ذلك. ولا سيما في صحيح إسماعيل ، المشتمل على التمثيل بالشك في الركوع بعد ما سجد ، والشك في السجود بعد ما قام ، الظاهر في كون ذلك توطئة وتمهيداً للقاعدة المذكورة في ذيله ، فيكون تحديدا للغير بذلك. ولو كان المراد منه مطلق الغير كان المناسب التمثيل بالشك في الركوع بعد ما هوى للسجود ، وبالشك في السجود بعد ما نهض ، بل في صحيح زرارة أيضا لاشتماله على العطف بـ ( ثمَّ ) الظاهرة في التراخي وعدم الاكتفاء بمجرد الفصل القصير. وفيه : منع الانصراف جداً ، ولا سيما بملاحظة الارتكاز‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست