[١] كما هو مختار
جماعة من الأساطين. لإطلاق الغير في الصحيحين وفي المسالك : « المفهوم من الموضع
محل يصلح لإيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها
وصفاتها والشك في الركوع وكالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد .. » وفيه :
أنه خلاف صحيح زرارة ، فإن من شك في الأذان وهو في الإقامة قد حصل له الشك المذكور
في موضع يمكن فيه فعل الأذان. وكذا الحال فيمن شك في الأذان والإقامة وقد كبر ،
وفيمن شك في التكبير وقد قرأ. مع أن لفظ الموضع لم يذكر في النصوص ليتكلف في تعيين
المراد منه ، بل المذكور : « التجاوز عن الشيء » و « الدخول في الغير ». وحمله
على ما ذكر غير ظاهر.
ومثله : ما ذكر
جماعة ـ تبعا لما يظهر من الروضة ـ من كون المراد من ( الشيء ) و ( الغير )
الأفعال المفردة بالتبويب ، كالتكبير ، والقراءة والركوع ، والسجود ، والتشهد ،
فلو شك في الفاتحة وهو في السورة التفت لعدم كون إحداهما غيراً بالإضافة إلى
الأخرى ، وكذا لو شك في أول الفاتحة وهو في آخرها. والوجه فيه : انصراف ( الشيء )
و ( الغير ) الى ذلك. ولا سيما في صحيح إسماعيل ، المشتمل على التمثيل بالشك في
الركوع بعد ما سجد ، والشك في السجود بعد ما قام ، الظاهر في كون ذلك توطئة
وتمهيداً للقاعدة المذكورة في ذيله ، فيكون تحديدا للغير بذلك. ولو كان المراد منه
مطلق الغير كان المناسب التمثيل بالشك في الركوع بعد ما هوى للسجود ، وبالشك في
السجود بعد ما نهض ، بل في صحيح زرارة أيضا لاشتماله على العطف بـ ( ثمَّ )
الظاهرة في التراخي وعدم الاكتفاء بمجرد الفصل القصير. وفيه : منع الانصراف جداً ،
ولا سيما بملاحظة الارتكاز
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 436