نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 433
كان يجب إحرازه
للصلاة الأخرى [١]. وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
( مسألة ١٠ ) :
إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فاما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه ،
وإما أن يكون بعده. فان كان قبله وجب الإتيان [٢] ، كما إذا شك في الركوع
[١] لقصور الأدلة
المتقدمة عن إثبات المشكوك مطلقا حتى بلحاظ مشروط آخر ، إذ النصوص مختصة بعدم وجوب
الإعادة. وبناء العقلاء لم يثبت عمومه لغيره من الاثار.
[٢] بلا خلاف ـ كما
عن جماعة ـ لقاعدة الاشتغال ، أو استصحاب عدم المشكوك. ويقتضيه مفهوم الشرط في
النصوص الاتية ـ فتأمل ـ وجملة من النصوص الخاصة ، كصحيح
عمران الحلبي : « في الرجل يشك وهو
قائم فلا يدري ركع أم لا. قال (ع) : فليركع » [١]ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [٢] ومصحح
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : « قلت لأبي
عبد الله (ع) : رجل رفع رأسه من السجود فشك ـ قبل أن يستوي جالساً ـ فلم يدر أسجد
أم لم يسجد. قال (ع) يسجد .. » [٣]وعليه ينزل إطلاق صحيح
أبي بصير والحلبي : « في الرجل لا يدري
أركع أم لم يركع؟ قال (ع) : يركع » [٤]
ومصحح الحلبي : «
عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين. قال (ع) : يسجد أخرى » [٥]