نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 428
حكم البقاء [١].
( مسألة ٥ ) : لو
شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا؟ فان كان في الوقت المختص بالعصر
بنى على الإتيان بها [٢] ، وإن كان في الوقت المشترك عدل الى الظهر [٣] ، بعد
البناء على عدم الإتيان بها.
أو لكونه المراد
منه بالنص ، بقرينة باليقين. وكذا الحال في ظن العدم.
[١] لاستصحاب بقاء
الوقت ، إذ الظاهر من الشك في وقت الفريضة ـ بقرينة المقابلة بالشك بعد ما خرج
الوقت ـ هو الشك ما دام وقت الفريضة. فتأمل.
ولو بني على كونه
ظاهرا في الشك في وقت هو وقت الفريضة ـ بنحو مفاد كان الناقصة ـ امتنع جريان
استصحاب الوقت ، فإنه لا يثبت كون وقت الشك هو وقت الفريضة ، إلا بناء على الأصل
المثبت. ومثله : استصحاب وجوب الفعل في الوقت. بل المرجع قاعدة الاشتغال ، للشك في
تحقق الامتثال. أو استصحاب وجوب الفعل من دون أخذ الوقت قيدا له ، كما تقدم تحقيقه
في مبحث قضاء الصلوات.
[٢] لأنه من الشك
بعد خروج الوقت ـ بناء على الاختصاص ـ كما تقدم.
[٣] كأنه لاحتمال
أن النص المتقدم ـ المروي عن المستطرفات [١] ـ مورده الشك بعد خروج الوقت ، لكن لا يبعد التعدي عن
مورده الى المقام لصدق قوله
(ع) : « فقد دخل حائل ». وأما قاعدة
التجاوز فهي جارية هنا إذا كانت تجري هناك. وكذلك قاعدة الفراغ ـ بناء على صحة
جريانها في الأثناء بلحاظ ما مضى من الاجزاء ، كما هو الظاهر ـ لإطلاق الدليل.