نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 420
ولو كان المنسي
الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته [١] ، بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي
وضع أحد المساجد حال السجود [٢]. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في
السجدة الثانية فات محله [٣]. وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود اليه ، لعدم
استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن [٤]. كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من
السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية
[١] لما تقدم : من
احتمال كون الطمأنينة من قبيل الواجب في الذكر فيفوت محلها بفعله.
[٢] يعني : إن
ذكره بعد رفع الرأس فات محله ، وإن ذكره قبله وجب تداركه ، لأنه من الواجب في
الواجب. وهذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر. نعم ظاهر المتن
وكثير : عدم الفرق بين المساجد السبعة في ذلك. وعن غير واحد : أنه في غير وضع
الجبهة ، أما هو ففواته يوجب فوات السجود ، لأنه متقوم به. واستشكل فيه في الجواهر
بدعوى : صدق السجود بوضع مقدم الرأس.
وفيه : أن وضع
الجبهة لم يكن له وجود عيني يمتاز عن وجود السجود في الخارج ، بخلاف وضع بقية
الأعضاء فإن له وجودا ممتازا. وبذلك افترق وضع الجبهة عن وضع بقية الأعضاء في أن
وجوبه راجع الى تقييد وجود السجود ، بخلاف بقية الأعضاء ، فإن وجوب وضعها يمكن أن
يكون واجبا آخر فيه.
[٣] للدخول في
الركن.
[٤] كما عرفت. نعم
ظاهر كلامهم في المقام المفروغية عن عدم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 420