responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 420

ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته [١] ، بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود [٢]. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله [٣]. وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود اليه ، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن [٤]. كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية‌

______________________________________________________

[١] لما تقدم : من احتمال كون الطمأنينة من قبيل الواجب في الذكر فيفوت محلها بفعله.

[٢] يعني : إن ذكره بعد رفع الرأس فات محله ، وإن ذكره قبله وجب تداركه ، لأنه من الواجب في الواجب. وهذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر. نعم ظاهر المتن وكثير : عدم الفرق بين المساجد السبعة في ذلك. وعن غير واحد : أنه في غير وضع الجبهة ، أما هو ففواته يوجب فوات السجود ، لأنه متقوم به. واستشكل فيه في الجواهر بدعوى : صدق السجود بوضع مقدم الرأس.

وفيه : أن وضع الجبهة لم يكن له وجود عيني يمتاز عن وجود السجود في الخارج ، بخلاف وضع بقية الأعضاء فإن له وجودا ممتازا. وبذلك افترق وضع الجبهة عن وضع بقية الأعضاء في أن وجوبه راجع الى تقييد وجود السجود ، بخلاف بقية الأعضاء ، فإن وجوب وضعها يمكن أن يكون واجبا آخر فيه.

[٣] للدخول في الركن.

[٤] كما عرفت. نعم ظاهر كلامهم في المقام المفروغية عن عدم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست