responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 404

الاستئناف. وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام. وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع [١] ، بأن ركع لا عن قيام.

( مسألة ١٧ ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها [٢]. ولو ذكرها بعد التسليم‌

______________________________________________________

وأما في نسيان التكبير فهو إجماع ، كما عن جماعة. بل عن الذكرى وجامع المقاصد والمدارك : إجماع الأصحاب وإجماع الأمة ، إلا شاذا. وعن المعتبر : إجماع علماء الإسلام ، عدا الزهري والأوزاعي ـ وقريب منه ما عن المنتهي ـ وعن التذكرة : مذهب عامة العلماء. والنصوص به وافية ، كصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال (ع) : يعيد » [١]. ونحوه غيره. نعم ينافي ذلك بعض النصوص الأخر ، مما يجب تأويله أو طرحه في قبال ما عرفت. وبه ـ أيضا ـ يخرج عن عموم : « لا تعاد الصلاة .. » ، كما يخرج عنه أيضا بالاتفاق الآتي بيانه في نسيان القيام.

[١] فإنه ركن باتفاق العلماء ، كما عن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض وشرح نجيب الدين وكشف اللثام وظاهر الوسيلة وغيرها. وقد عرفت : أن المتيقن من معنى الركن ما تفسد الصلاة بنقصه ولو سهوا. والظاهر أن المتيقن من الاتفاق المذكور مقامان : حال التكبير وقبل الركوع ، فيكون تركه في كل منهما مفسدا. وقد ورد في موثق عمار : « أنه إذا كبر للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته ويستأنفها » [٢].

[٢] لما عرفت : من عدم قدح زيادة التشهد سهواً.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب القيام حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست