وأما في نسيان
التكبير فهو إجماع ، كما عن جماعة. بل عن الذكرى وجامع المقاصد والمدارك : إجماع
الأصحاب وإجماع الأمة ، إلا شاذا. وعن المعتبر : إجماع علماء الإسلام ، عدا الزهري
والأوزاعي ـ وقريب منه ما عن المنتهي ـ وعن التذكرة : مذهب عامة العلماء. والنصوص
به وافية ، كصحيح زرارة : «
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال (ع) : يعيد » [١]. ونحوه غيره. نعم
ينافي ذلك بعض النصوص الأخر ، مما يجب تأويله أو طرحه في قبال ما عرفت. وبه ـ أيضا
ـ يخرج عن عموم : « لا تعاد الصلاة .. » ، كما يخرج عنه أيضا بالاتفاق الآتي بيانه في نسيان القيام.
[١] فإنه ركن
باتفاق العلماء ، كما عن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض
وشرح نجيب الدين وكشف اللثام وظاهر الوسيلة وغيرها. وقد عرفت : أن المتيقن من معنى
الركن ما تفسد الصلاة بنقصه ولو سهوا. والظاهر أن المتيقن من الاتفاق المذكور
مقامان : حال التكبير وقبل الركوع ، فيكون تركه في كل منهما مفسدا. وقد ورد في موثق عمار : «
أنه إذا كبر للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته ويستأنفها » [٢].
[٢] لما عرفت : من
عدم قدح زيادة التشهد سهواً.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.