نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 390
( مسألة ٩ ) : إذا
أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل
فيها ـ أيضا ـ إذا كان هو الغاصب [١].
( مسألة ١٠ ) :
إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس
ـ لم تبطل الصلاة [٢] ، وإن كان هو الأحوط. وقد مرت هذه المسائل
[١] للتفصيل من
جماعة بينه وبين غيره في البطلان وعدمه. ولا وجه له ظاهر ، لعموم حديث : رفع
النسيان [١] الموافق لحكم العقل بعذريته نعم يمكن الإشكال في الصحة في
صورة نسيان الغاصب عن تقصير ، لأن جريان الحديث حينئذ لرفع الحكم خلاف الامتنان في
حق المالك. ولعل الحال كذلك في بعض صور نسيان غير الغاصب إذا كان عن تقصير. إلا أن
يقال ـ بعد فرض النسيان ـ يكون الضرر وارداً على المالك على كل حال والرفع والوضع
لا أثر لهما فيه ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الحديث. والكلام فيه موكول الى محله [٢].
[٢] الظاهر أنه لا
إشكال فيه. ووجهه ـ في فوات طهارة المسجد ـ ظاهر ، لأن العمدة في اعتبارها الإجماع
، وثبوته في حال السهو محل إشكال أو منع ، فلا موجب للتدارك. نعم يشكل وجهه في
فوات كونه على غير المأكول والملبوس ، فإن إطلاق دليل شرطية ذلك يقتضي بطلان
السجود بفواته. لكن ظاهر الأصحاب الإجماع على عدم وجوب التدارك وجواز المضي ولعل
ذلك كاف في تقييد دليل الشرطية بحال الذكر ، فلا يكون شرطا في حال السهو.