نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 389
عليه الإعادة أو
القضاء.
( مسألة ٧ ) : إذا
أخل بالطهارة الخبثية ـ في البدن أو اللباس ـ ساهيا بطلت. وكذا إن كان جاهلا
بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد
الفراغ صحت. وقد مر التفصيل سابقا [١].
( مسألة ٨ ) : إذا
أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان [٢] ، وإن كان هو الأحوط [٣]. وكذا لو
أخل بشرائط الساتر ـ عدا الطهارة ـ من المأكولية ، وعدم كونه حريراً أو ذهباً ،
ونحو ذلك [٤].
[٣] بل هو الأقوى
، كما عن الشهيد ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى والتحرير : الإجماع عليه. لكنه غير
ظاهر الوجه. والإجماع ـ بنحو يعتمد عليه أو يوهن الصحيح ـ غير ثابت. ومن هنا حكي
عن المدارك وشرح المفاتيح للوحيد وغيرهما : الصحة. ويؤيده ـ أو يعضده ـ صحيح ابن جعفر (ع) : «
عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال (ع) : لا
إعادة عليه ، وقد تمت صلاته » [٢]وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الساتر [٣].
[٤] للصحيح
المتقدم أيضا. لكن تقدم ـ في مبحث اللباس ـ تقريب البطلان في الخلل بالمأكولية في
غير الجاهل بالموضوع [٤].