responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 388

ـ لا بعنوان أنه منها ـ [١] ما لم يحصل به المحو للصورة. وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة ـ كحك الجسد ونحوه ـ إذا لم يكن ماحيا للصورة.

( مسألة ٥ ) : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم ـ بطلت صلاته [٢] وإن تذكر في الأثناء. وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط [٣].

( مسألة ٦ ) : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت [٤] وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا [٥] ، فيجب‌

______________________________________________________

[١] وإلا كان زيادة ، لعدم كونه منها. وما في رواية الحلبي : « قال أبو عبد الله (ع) : كل ما ذكرت الله ـ عز وجل ـ به والنبي (ص) فهو من الصلاة » [١] لا بد أن يكون محمولا على خلاف ظاهره. وإلا فقد عرفت أن لازم ذلك الإتيان بقصد الوجوب لا الندب ، ولا يظن الالتزام به.

[٢] فان ذلك من ضروريات الفقه. وتدل عليه النصوص المتفرقة الكثيرة ، المذكور بعضها في وضوء الوسائل [٢] وبعضها في قضاء الصلاة منها [٣] وغيرهما.

[٣] لاحظ وضوء الوسائل.

[٤] والنصوص به كثيرة مذكورة في المواقيت [٤].

[٥] تحقيق الكلام في ذلك موكول الى مبحث القبلة [٥].


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب الوضوء.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة القضاء.

[٤] راجع المسألة : ١ من فصل أحكام الأوقات ج : ٥ من هذا الشرح.

[٥] راجع المسألة : ١ من فصل احكام الخلل ج : ٥ من هذا الشرح.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست