نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 388
ـ لا بعنوان أنه
منها ـ [١] ما لم يحصل به المحو للصورة. وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من
الأفعال الخارجية المباحة ـ كحك الجسد ونحوه ـ إذا لم يكن ماحيا للصورة.
( مسألة ٥ ) : إذا
أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم ـ بطلت صلاته [٢]
وإن تذكر في الأثناء. وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط [٣].
( مسألة ٦ ) : إذا
صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت [٤] وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا
[٥] ، فيجب
[١] وإلا كان زيادة
، لعدم كونه منها. وما في
رواية الحلبي : « قال أبو عبد الله (ع) : كل
ما ذكرت الله ـ عز وجل ـ به والنبي (ص) فهو من الصلاة » [١] لا بد أن يكون محمولا على خلاف ظاهره. وإلا فقد عرفت أن
لازم ذلك الإتيان بقصد الوجوب لا الندب ، ولا يظن الالتزام به.
[٢] فان ذلك من
ضروريات الفقه. وتدل عليه النصوص المتفرقة الكثيرة ، المذكور بعضها في وضوء الوسائل
[٢] وبعضها في قضاء الصلاة منها [٣] وغيرهما.