نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 387
لكن الأقوى إجراء
حكم السهو عليه.
( مسألة ٤ ) : لا
فرق ـ في البطلان بالزيادة العمدية ـ بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ،
ولا بين الفعل والقول [١] ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها [٢] ولا
بين قصد الوجوب بها والندب [٣]. نعم لا بأس بما يأتي [٤] به من القراءة والذكر في
الأثناء.
[٢] خلافا للمستند
لأنه لا يقال ـ لمن أمر ببناء معين على نحو معين ـ « إنه زاد فيه » إلا إذا زاد في
اللبن أو الجص أو نحوهما ، ولا يقال : « إنه زاد فيه » إذا قرأ حين البناء شعراً
أو فعل فعلا آخر ، فيعتبر في الزيادة أن يكون المزيد من جنس المزيد فيه. ولما كان
مفهوم الصلاة من المفاهيم الشرعية ـ التي لا يعرف ما هو منه وما ليس منه إلا
بالرجوع الى الشارع ـ فلا يمكن الجزم بتحقق الزيادة إلا إذا كان الزائد من أجزاء
الصلاة. وفيه : أن الزيادة كما تكون بلحاظ حدود الأجزاء المعتبرة تكون بلحاظ ذوات
الأجزاء فالمركب من أجزاء محدودة ـ بحسب الكم ـ كما تكون الزيادة فيه بالإتيان
ببعض أجزائه زائداً على المقدار المعتبر فيه ، تكون ـ أيضا ـ بالإتيان بما يباين
أجزاءه ، كما يظهر من ملاحظة المركبات الخارجية من المعاجين ونحوها.
[٣] قد عرفت في
الحاشية الأولى : أن نية الندب ملازمة لعدم نية الجزئية. وحينئذ لا تكون زيادة ،
إذ يعتبر فيها قصد الجزئية. نعم يمكن قصد الندب تشريعا فيما يؤتى به بقصد الجزئية.
وكذا العكس.
[٤] بل هو الأفضل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 387