نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 377
فصل في
الخلل الواقع في الصلاة
أي : الإخلال بشيء
مما يعتبر فيها وجودا أو عدماً.
( مسألة ١ ) :
الخلل : إما أن يكون عن عمد ، أو عن جهل ، أو سهو ، أو اضطرار ، أو إكراه ، أو
بالشك. ثمَّ إما أن يكون بزيادة أو نقيصة. والزيادة : إما بركن ، أو غيره ولو بجزء
مستحب ـ كالقنوت [١] في غير الركعة الثانية
[١] في كون
الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة تأمل أو منع ـ أشرنا إليه في شرائط الوضوء ، وفي
مبحث القيام أيضا ـ لامتناع كونها أجزاء للماهية ، ضرورة صدق الماهية بدونها ،
ويمتنع صدق الكل بدون جزئه. وامتناع كونها أجزاء للفرد ، لأنها لو كانت أجزاء
للفرد لوجب التعبد بها بقصد الوجوب كسائر أجزاء الفرد ، فإن الأمر الوجوبي المتعلق
بالماهية يسري إلى كل ما تنطبق عليه الماهية ، فإذا فرض كون الشيء جزءاً للفرد
كان ذلك الشيء موضوعا للانطباق ضمنا ، فيتعلق به الوجوب كذلك ، فيجب التعبد به
بقصد ذلك الوجوب الضمني ، مع أن بناء الأصحاب ( رض ) على كون التعبد بالاجزاء
المستحبة إنما هو بقصد الاستحباب لا غير ، فيكشف ذلك عن أنها ليست أجزاء للفرد ولا
للماهية ، بل هي مستحبات ظرفها الواجب نظير المستحبات التي يندب إليها في زمان
معين أو مكان كذلك. وعلى هذا فيكون فعلها في غير محلها ليس من الزيادة في شيء ،
لأن صدق الزيادة منوط بفعلها بقصد الجزئية ، إذ لو لا ذلك لزم صدقها بفعل بعض
الأمور
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 377